عاقب قانون العقوبات كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

ونصت المادة 252 مكرر: كل من وضع النار عمدًا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.


المادة 253
كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.


المادة 254
من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.


المادة 255
من وضع نارًا عمدًا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكًا له.

أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة حسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.


المادة 257
وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.


المادة 259
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة السجن السكة الحديد السجن المؤبد السجن المشدد یعاقب بالسجن المشدد کل من وضع

إقرأ أيضاً:

جنايات أسيوط تعاقب موظفا بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، موظفا بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية في منزله بقصد الاتجار بمدينة أسيوط، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.


وكانت المحكمة ناقشت شاهد الإثبات العميد إبراهيم حمدي مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والذي قال انه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بقيام المتهم بإخفاء قطع أثرية بمنزله بقصد الاتجار وبعد التأكد من صحة المعلومات قام بمراقبة المتهم لمدة تصل إلى شهر حتى تأكد من تواجد قطع أثرية بمنزل المتهم وقام بإصدار إذن النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهم والمضبوطات .


وطالب مصطفى أنور شراقة المحامي بالنقض ودفاع المتهم مناقشة أعضاء لجنة الفحص المشكلة من هيئة الآثار بقرار النيابة العامة والتصريح بالحصول على بيان رسمي من محكمة أسيوط بإدارة شئون العاملين بشان الإجازات التي حصل عليها المتهم خلال شهر ابريل الماضي والاستعلام من شركات الاتصالات عن الموقع الجغرافي للمكالمات التي أجراها المتهم خلال شهر ابريل الماضي وأجرى معاينة تصورية بمعرفة المحكمة أو أحد أعضائها للوقوف على مدى اتساع مكان الضبط ومخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدة المتهم وتعاملاته منذ عام 2020 حتى عام 2024 بما في ذلك القروض التي حصل عليها.


كما ناقشت المحكمة  أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من هيئة الآثار لفحص المضبوطات 
تعود وقائع القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد حيازة المتهم " محمد . ج . ع " 44 عاما ، موظف بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية لبعض القطه الأثرية والاتجار فيها.
وتقنين الإجراءات القانونية قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع المقدم أحمد أبو حطب رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط قوة من الشرطة استهدفت منزل المتهم وبتفتيش المنزل عثر بداخل أحد الغرف الخاصة به على 1005 قطعة عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام من فضة ونحاس وبرونز و 24 قطعة من الخزف والفيانس على شكل أسد رابض و 7 قطع جعران من الفيانس مختلفة الأحجام عليها كتابات هيلوغرافية و 20 قلادة مختلفة الأشكال والأحجام بها كمية كبيرة من الخرز والتمائم والجعارين والصدف .


كما أسفر التفتيش عن ضبط 2 تميمة من حجر الفيانس على شكل أسد رابض و 2 خاتم من الفيانس على شكل عين والأخر من المعدن و تميمة على شكل سمكه و 2 جزء من مشط من الخشب و 3 رأس تمثال من الفخار و 2 جزء علوي لتمثالين من الفيانس و 19 قطعة خشبية من توابيت ومسند رأس وأدوات أخرى و 2 لفائف من الباردي عليها كتابات بالمداد الأسود داخل برطمان زجاجي للحفظ و 3 لوحات حجرية عليها كتابات هيروغرافية و 2 من موائد القرابين عليها رسومات تمثل القرابين و 2 تمثال خشبي ذو قاعدة خشبية مستطيلة بأطوال 60سم عليها نقوش ورسومات ويحمل في يده مفتاح الحياة وعلى رأسهما تاج للإله سوكر بتاح ، أحدهما أمامه تمثال لصقر برأس ادمي ، و تمثال أو شابتي عليه نقوش فرعونية و تمثال أوشابتي من الحجر بطول 15 سم عليه نقوش فرعونية و مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء و تمثال لشخص جالس على قاعدة فاقد الرأس بارتفاع 20 سم و تمثال لصقر على قاعدة بطول 20 سم و 3 لوحات حجرية بأطوال مختلفة تتراوح أبعادها 50 سم عليها كتابات باللغة القبطية .


كما ضبط قطعة حجرية عليها نحت لوجه البومة بشكل خزفي و 4 أواني كبيرة من الجرانيت الأسود و 3 قطع حجرية تمثل بدن حيوان عليها زخارف ونقوش و جزء علوي من رأس تمثال حجري بعرض 40 سم وارتفاع 25 سم عليه تفاصيل الوجه وغطاء الرأس و قطعة من البازلت الأسود عليها نقش غائر بارتفاع 30 سم و 2 تابوت خشبي على شكل رجل بداخل مومياء بطول 2 م وارتفاع 60سم عليه كتابات ونقوش هيلوغرافية و تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر عليه وجه سيدة.

مقالات مشابهة

  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناث
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • الداخلية تكشف حقيقة إشعال النيران فى سيارة: فيديو متداول منذ عام 2019
  • جنايات جنوب سيناء تعاقب شخصين بالسجن المشدد للاتجار بالمواد المخدرة
  • هتك عرض طفلة صديقه.. الجنايات تعاقب سائق بالمشدد 15 عاما
  • جنايات أسيوط تعاقب موظفا بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية
  • تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بالساحل
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة