تصل للمؤبد.. ما عقوبة إشعال النيران عمدا فى المباني ومحصود الزرع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عاقب قانون العقوبات كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
ونصت المادة 252 مكرر: كل من وضع النار عمدًا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
المادة 253
كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
المادة 254
من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
المادة 255
من وضع نارًا عمدًا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكًا له.
أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة حسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.
المادة 257
وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.
المادة 259
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة السجن السكة الحديد السجن المؤبد السجن المشدد یعاقب بالسجن المشدد کل من وضع
إقرأ أيضاً:
هتـ.ك عـ.رض طـ.فلة داخل دوره مياه مسجد..مجرم يواجه هذه العقوبة
جريمة بشعة هزت الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرض طفلة تبلغ 8 سنوات لهتك عرض على يد شاب تتبعها حال دخولها لدوره مياه فى أحد المساجد ، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وفي تحرك عاجل من المجلس القومي للطفولة والأمومة ، أعلن تدخله الفوري في الواقعة المؤلمة التى تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تعرضت الطفلة لجريمة هتك عرض بشعة على يد شاب تتبعها حال دخولها لدورة مياه فى أحد المساجد، وذلك أثناء تواجد والدتها لبيع الخضروات في أحد الأسواق القريبة، وقد تم ضبط المجرم حيث تباشر نيابة ثان العاشر من رمضان تحقيقاتها في القضية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بمجرد تلقي البلاغ، قامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.
ووجهت "السنباطي" المختصون بالمجلس بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بمدينة العاشر من رمضان، بمتابعة حالة الطفلة أولاً بأول، مع البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة وشقيقاتها الأطفال المتواجدين مع والدتها.
وأضافت "السنباطي"، ان المجلس يتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة للطفلة وأسرتها، موجهة الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على مجهوداته وما يقوم به تحقيقا للمصلحة الفضلى للاطفال؛ مؤكدة أن المجلس لن يتهاون في حق الأطفال وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لحمايتهم من أي انتهاكات.
وأكدت "السنباطي" أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق طفلة بريئة، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم وطلب المساندة والدعم من خلال التواصل مع خط نجدة الطفل على الرقم 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، لتلقي الدعم والمساندة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".