أستاذ قانون دولي يكشف الأفق الزمني لإجراءات محاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن انعقاد محكمة العدل الدولية بشأن تداعيات محكمة العدل هي محكمة دول بمعنى أنها تلاحق الدول ولاعلاقة لها على الإطلاق بالأشخاص.
مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر بـدون تقطيع تويتر اليوم (1-0) في كأس أمم إفريقيا 2024 بث مباشر الآن.. مباراة (1-0) ساحل العاج ضد غينيا بيساو في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2024 (0-1) إسرائيل دولة كاذبة
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن النزاعات الدولية بين الدول دون شرط أن يقبل طرفا النزاع بالموافقة على ذلك، وهو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة كاذبة تمثل الكذب الأشر تتنكر لكل معروف وجميل تجاه كل دول الجوار، وتقوم بإبتزازها وترويج الأكاذيب.
الأفق الزمني لإجراءات المحاكمةحول الأفق الزمني لاجراءات المحاكمة قال: "محكمة دولية وهيئة قضائية دولية قد تطول القضايا لمدة ثمانية سنوات، كما حدث بين البحرين وقطر في الخلاف الحدودي، وبالرغم من ذلك أن الحكم النهائي القضائي قد يستغرق لسنوات".
الأهم الاستجابة أو الرفض لطلب جنوب إفريقياوأضاف أن الأهم الاستجابة أو الرفض لطلب جنوب إفريقيا، وهي إصدار أمر قضائي لحماية الفلسطينين عبر تدابير إحترازية مؤقتة بغية حماية السكان في قطاع غزة بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحا: "ليس فقط إطلاق نار ومستدام وليس لاغراض إنسانية ووقف الابادة الجماعية".
امتثال إسرائيل غدا لمحكمة العدل الدولية لم يحدث في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيليوتابع أن امتثال إسرائيل غدا لمحكمة العدل الدولية لم يحدث في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، لافتا إلى أن إسرائيل دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وجنوب افريقيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعقاب جرائم الإبادة الجماعية".
وأكمل أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: "كل العالم تابع بالفعل مرافعة دولة جنوب إفريقيا وهي مرافعة عصماء متبوعة بكوادر قانونية مزدهرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج كلمة اخيرة قناة اون محكمة العدل الدولية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.