شروط المعاش المبكر 2024 للقطاع العام وفقا للقانون.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط خروج الموظفين في القطاع العام على المعاش المبكر؛ لأن هناك العديد من المواطنين يلجؤون إلى تسوية المعاش الخاص بها قبل وصول سن الـ60 وهو السن القانوني للمعاش.
وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في موظف القطاع العام الذي يرغب في الشروط المبكر.
وأوضح «عبد المجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشترط لخروج موظف القطاع العام على المعاش المبكر 2024، عددًا من الشروط أبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وحدد القانون أن ذلك يكون بما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
القانون الحاليوأكد الخبير القانوني، أن قانون التأمينات والمعاشات حدّد في شروط المعاش المبكر 2024 للقطاع العام، أن يكون للموظف المٌؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات تأمين الشيخوخة التأمينات القانون الحالي المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.