كشف النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن الزراعة بالوكالة والتي يتم دراستها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن مصر تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، هو ما دفعها للتفكير في هذا المشروع.

تعليق وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الزراعة بالوكالة:

 

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن هناك فجوة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر لأسباب منها محدودية الموارد المائية وتفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية وأثرها على الإنتاجية، مشددًا على أن هذه ما دفعت مصر للاتجاه لدول أفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضي زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدولة، وجاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

 

وأشار إلى أن الزراعة بالوكالة هي المشروع المقبل لمصر والعالم، مشددًا على أن لمصر نقص في البقوليات والقمح واللحوم ونحتاج للاعتماد على الزراعة بالوكالة، أنه سيتم التوجه لأفريقيا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك سيتم التوجه لأفريقيا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية. 

 

وأضاف أن الزراعة بالوكالة في أفريقيا تقوم به الدولة في الفترة الحالية ولكن بشكل محدود ومنفصل، حيث إن الوزارات تعمل بشكل منفصل، مؤكدًا أن وزارة الموارد المائية تقدمت ببعض الدراسات والتحايل خاصة في مشروعات لتنفيذها بأفريقيا، كما أن وزراة الزراعة ووزارة الخارجية يقومون بمشاريع في هذا المجال.

 

وتابع: “هناك أبعاد عديدة وتحديات وبعد أمني يؤثر بشكل كبير على دول أفريقيا وهي نقاط تحت الدراسة”.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزراعة مجلس الشيوخ الأمن الغذائى مصر

إقرأ أيضاً:

وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور

 

 


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • شعبة المستوردين: من الصعب وقف الاستيراد بشكل نهائي
  • مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يُعلن اسم رئيس لجنة الحكام
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • مجلس الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لتدريس المناهج بشكل ممسرح إلى الحكومة
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)
  • الشيوخ يحيل مقترح تدريس المناهج بشكل ممسرح إلى الحكومة
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها
  • "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها