شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على شروط تعديل بيانات ترخيص المشروع المتوسط أو الصغير، أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديل على بيانات المشروع من خلال الالتزام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على شروط تعديل بيانات ترخيص المشروع المتوسط أو الصغير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعرف على شروط تعديل بيانات ترخيص المشروع المتوسط أو...

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديل على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.

وتنص المادة 18 في اللائحة، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز سنويًا 20 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.

تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20   مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: 

بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية. 

عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز سنويًا 20 مليون جنيه
  • محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية
  • 30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات في معرض "صنع في سوهاج"
  • 30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات بمعرض «صنع في سوهاج»
  • وزير الري يناقش تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة
  • وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة
  • تعرف إلى دور أصحاب الهمم في توثيق التاريخ الإماراتي
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
  • تفاصيل الاستعلام عن نتائج التوظيف في البريد
  • تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة من المرور