فتاة تلقي نفسها من علو لرفض والدها خطبتها من حبيبها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أقدمت فتاة على إلقاء نفسها من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها من شاب تربطهما علاقة عاطفية وإجبارها على الخطبة من آخر بدائرة قسم شرطة الجيزة.
تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على فتاة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وجري نقل المصابة إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.
وبسؤال أهل المصابة أفادوا بأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها لشاب ترتبط به عاطفيا واجبارها علي الخطبة لآخر مما دفعها للقفز من الطابق السادس، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطابق السادس علاقة عاطفية قسم شرطة الجيزة الاجهزة الامنية خطبتها عاطفيا
إقرأ أيضاً:
حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
قالت دار الإفتاء المصرية إن العرف جرى على أنَّ الشبكة جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، والمهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يُؤَثِّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
حكم رد الشبكةأما الهدايا فللخاطب استردادُها إذا كانت موجودة بعينها ووصفها، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في شيءٍ منها؛ لأنها من قبيل الهبة، والاستهلاكُ مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
كما أن الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، والهبةُ شرعًا يجوز استردادُها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، فيجوزُ حينئذٍ للخاطب أن يطالبَ باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مُسْتَهْلَكَةً؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُسْتَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاكَ مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن الخِطبةَ وقراءةَ الفاتحة وقبضَ المهر وقبولَ الشبكة والهدايا، كل ذلك من مُقَدِّمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقدُ الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عَدَلَ أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمقرر شرعًا: أنَّ المهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصفَ المهر، وتستحق بالدخول المهرَ كلَّه.