وردنا من صنعاء| النطق بالحكم في قضية محاولة اغتيال القاضي الأثوري.. وهذا ما قضت به المحكمة الجزائية بحق المدانين (تفاصيل+صور)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإدانة المتهمين في جريمة إطلاق النار على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الاثوري.وقضى الحكم في الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، بحضور عضو النيابة محمد القطامي، بمعاقبة المدانين خالد صالح صالح الأجرب، وسامي سلطان عبدالله الزرقة، ومحمد حسين صالح العومري، ومحسن حسين مسعد الغراسي، بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومعاقبة كل منهم بالحبس عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وحرمانهم من تولي الوظيفة العامة مدنية وعسكرية.
كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإلزام المدانين بالتضامن فيما بينهم بتسليم مبلغ وقدره 36 مليون ريال يمني، إضافة إلى 15 ألف دولار أمريكي، وكذا 20 ألف و429 ديناراً أردنياً، أرش المجني عليه القاضي الأثوري، شاملة تكاليف ونفقات العلاج والتعويض ومصاريف التقاضي. ُ#أمانة العاصمة#القاضي الأثوري#رئيس المحكمة التجاريةالمحكمة الجزائيةمحاولة اغتيال
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة