رد ممثل وزارة العدل يتسبب في إحراج الحكومة باجتماع تشريعية النواب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهدت اللجنة التشريعية جدلا واسعا في اجتماعها المعقود اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.
وفاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين، التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.
وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأنه: «أيا كانت وجهة النظر حول مدة ال ١٠ سنوات إلا اننا أمام التزام دستوري في الأساس، وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة ال ١٠ سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في ١٧ يناير الجاري»، مطالبا وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من اول أكتوبر ٢٠٢٤، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من اقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الاحوط. وهو ما ايده أعضاء اللجنة التشريعية.
وعقب ممثل وزارة العدل برد غير واضح قائلاً: «لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون.
عقب المستشار القانوني لرئيس المجلس بأن: «المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع ولكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية الذي عقب على الحديث بأن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك».
وأيدت الجنة التشريعية رأي وزير المجالس النيابية، بأن موعد تطبيق القانون يكون وفقا لرؤية وزارة العدل وإمكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليا، حيث إن وزارة العدل هي الجهه القائمة على تطبيق القانون.
وفي نهاية الاجتماع، أبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.
كما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيا، بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية رحبت بالحضور من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية، حيث حضر الاجتماع ممثلي (مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة حسنين عبيد، الأعضاء باللجنة الفرعية) وأشاد أعضاء اللجنة التشريعية بجهود أعضاء اللجنة الفرعية في إقرار اغلب مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مبدين انتظارهم عرض القانون الجديد على اللجنة بصورته النهائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان مجلس النواب العدل المجالس النیابیة اللجنة التشریعیة مشروع القانون أعضاء اللجنة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.