شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.

حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.

حيث عقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأنه أيا كانت وجهة النظر حول مدة ال ١٠ سنوات إلا اننا أمام التزام دستوري في الأساس وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة ال ١٠ سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في ١٧ يناير الجاري، مطالبا وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من اول أكتوبر ٢٠٢٤، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره،  وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من اقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الاحوط. وهو ما ايده أعضاء اللجنة التشريعية.

عقب ممثل وزارة العدل برد غير واضح قائلاً: (لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك). مشيرا أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون. 

عقب المستشار القانوني لرئيس المجلس بأن المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع ولكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة ممثلة في السيد وزير شئون المجالس النيابية الذي عقب على الحديث بأن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك.

وأيدت الجنة التشريعية رأي وزير المجالس النيابية بأن موعد تطبيق القانون يكون وفقا لرؤية وزارة العدل وامكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليا، حيث ان وزارة العدل هي الجهه القائمة على تطبيق القانون.

وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.

كما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيا بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية رحبت بالحضور من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية، حيث حضر الاجتماع ممثلي (مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة حسنين عبيد، الأعضاء باللجنة الفرعية) وأشاد أعضاء اللجنة التشريعية بجهود أعضاء اللجنة الفرعية في إقرار اغلب مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مبدين انتظارهم عرض القانون الجديد على اللجنة بصورته النهائية.


 

 

IMG-20240113-WA0102 IMG-20240113-WA0098

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية وزارة العدل اللجنة التشریعیة المجالس النیابیة مشروع القانون تطبیق القانون أعضاء اللجنة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون ومتابعة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • رئيس محكمة الجنايات ناعيا الأنبا باخوميوس مطران البحيرة: وداعا للروح الطيبة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • كيف تحول سيغنال من مشروع شغف بالخصوصية إلى تطبيق المراسلة الأشهر بواشنطن؟