سجال بين الحكومة والبرلمان حول موعد تطبيق قانون (استئناف الجنايات)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.
حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.
حيث عقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأنه أيا كانت وجهة النظر حول مدة ال ١٠ سنوات إلا اننا أمام التزام دستوري في الأساس وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة ال ١٠ سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في ١٧ يناير الجاري، مطالبا وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من اول أكتوبر ٢٠٢٤، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من اقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الاحوط. وهو ما ايده أعضاء اللجنة التشريعية.
عقب ممثل وزارة العدل برد غير واضح قائلاً: (لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك). مشيرا أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون.
عقب المستشار القانوني لرئيس المجلس بأن المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع ولكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة ممثلة في السيد وزير شئون المجالس النيابية الذي عقب على الحديث بأن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك.
وأيدت الجنة التشريعية رأي وزير المجالس النيابية بأن موعد تطبيق القانون يكون وفقا لرؤية وزارة العدل وامكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليا، حيث ان وزارة العدل هي الجهه القائمة على تطبيق القانون.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.
كما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيا بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية رحبت بالحضور من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية، حيث حضر الاجتماع ممثلي (مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة حسنين عبيد، الأعضاء باللجنة الفرعية) وأشاد أعضاء اللجنة التشريعية بجهود أعضاء اللجنة الفرعية في إقرار اغلب مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مبدين انتظارهم عرض القانون الجديد على اللجنة بصورته النهائية.
IMG-20240113-WA0102 IMG-20240113-WA0098
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية وزارة العدل اللجنة التشریعیة المجالس النیابیة مشروع القانون تطبیق القانون أعضاء اللجنة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.