سجال بين الحكومة والبرلمان حول موعد تطبيق قانون (استئناف الجنايات)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.
حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.
حيث عقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأنه أيا كانت وجهة النظر حول مدة ال ١٠ سنوات إلا اننا أمام التزام دستوري في الأساس وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة ال ١٠ سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في ١٧ يناير الجاري، مطالبا وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من اول أكتوبر ٢٠٢٤، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من اقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الاحوط. وهو ما ايده أعضاء اللجنة التشريعية.
عقب ممثل وزارة العدل برد غير واضح قائلاً: (لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك). مشيرا أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون.
عقب المستشار القانوني لرئيس المجلس بأن المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع ولكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة ممثلة في السيد وزير شئون المجالس النيابية الذي عقب على الحديث بأن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك.
وأيدت الجنة التشريعية رأي وزير المجالس النيابية بأن موعد تطبيق القانون يكون وفقا لرؤية وزارة العدل وامكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليا، حيث ان وزارة العدل هي الجهه القائمة على تطبيق القانون.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.
كما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيا بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية رحبت بالحضور من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية، حيث حضر الاجتماع ممثلي (مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة حسنين عبيد، الأعضاء باللجنة الفرعية) وأشاد أعضاء اللجنة التشريعية بجهود أعضاء اللجنة الفرعية في إقرار اغلب مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مبدين انتظارهم عرض القانون الجديد على اللجنة بصورته النهائية.
IMG-20240113-WA0102 IMG-20240113-WA0098
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية وزارة العدل اللجنة التشریعیة المجالس النیابیة مشروع القانون تطبیق القانون أعضاء اللجنة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.