قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم اعرف التفاصيل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الاثنين الموافق 17 7 2023م عن مدينة شبين الكوم، وضواحيها كفر المصيلحة وميت .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الاثنين الموافق 17-7-2023م عن مدينة شبين الكوم، وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.