بوابة الوفد:
2025-02-22@22:56:31 GMT

براءة متهم بحيازة أسلحة في التجمع الأول

تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT

قضت محكمة  جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول. 

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

براءة شخص من تهمة تعاطي القنب في التجمع الأول براءة مُتهم بالإتجار في المُخدرات بالقطامية


 

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).

كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها. 

وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.

وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.

وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .

وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمدعومة بالمراقبة الشخصية للضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة قد دلته على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة.

وجاء ذلك حال تردده على دائرة قسم البساتين، متخذاً من شخصه والسيارة قيادته مكاناً لإخفائها، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

ونفاذاً لذلك الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة لمكان تواجد المتهم حسبما أفاده مصدره السري بميدان الجزائر دائرة قسم البساتين، وبوصول المتهم تم ضبطه وتفتيشه،

وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة سوداء أسفل المقعد الخلفي بفتحها عثر بداخلها على عدد سبع قطع حجرية اسطوانية بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لجوهر الهيروين.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع السبعة المضبوطة وزنت (1522.6 جم) وأنها لجوهر الهيروين المخدر.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التجمع الخامس النيابة البراءة التجمع الأول فی التجمع

إقرأ أيضاً:

«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة

دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.

مقالات مشابهة

  • غدًا محاكمة 73 متهمًا بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
  • المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيه
  • قرار جديد من المحكمة في اتهام نيشان بإهانة ياسمين عز
  • المشدد 6 سنوات لعاطل وربة منزل في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية
  • 31 كيلو استروكس و5 بنادق.. قرار عاجل ضد المتهم بحيازة مخدرات وأسلحة نارية
  • جمعية التقييم العقاري تكشف أسعار المتر السكني في التجمع الخامس
  • أول تعليق من حماس على الاتهام الإسرائيل بشأن رفات شيري بيباس
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
  • «استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
  • المتهم بالإتجار فى الهيروين بالبساتين: أبيعه ديليفرى للمدمنين