براءة متهم بحيازة أسلحة في التجمع الأول
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
براءة شخص من تهمة تعاطي القنب في التجمع الأول براءة مُتهم بالإتجار في المُخدرات بالقطامية
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمدعومة بالمراقبة الشخصية للضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة قد دلته على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة.
وجاء ذلك حال تردده على دائرة قسم البساتين، متخذاً من شخصه والسيارة قيادته مكاناً لإخفائها، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
ونفاذاً لذلك الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة لمكان تواجد المتهم حسبما أفاده مصدره السري بميدان الجزائر دائرة قسم البساتين، وبوصول المتهم تم ضبطه وتفتيشه،
وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة سوداء أسفل المقعد الخلفي بفتحها عثر بداخلها على عدد سبع قطع حجرية اسطوانية بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لجوهر الهيروين.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع السبعة المضبوطة وزنت (1522.6 جم) وأنها لجوهر الهيروين المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس النيابة البراءة التجمع الأول فی التجمع
إقرأ أيضاً:
لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 37 متهم بخلية داعش سيناء لـ 5 أبريل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ "خلية داعش سيناء"، لجلسة 5 أبريل المقبل للإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023، المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتي العاشر، ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر، والمن التاسع عشر وحتي الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتي الخامس والثلاثين، أرتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
واستكمل: المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل والخارج.
وأشار أمر الإحالة ان المتهمون من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبدل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.