إفترستها الكلاب.. وفاة رضيعة بطريقة مأساوية في سطيف
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
لفظت طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها العامين، أنفاسها الأخيرة بعد صلاه العصر من يوم أمس الجمعة، بعدما نهشت الكلاب الضالة جسدها الصغير، بالقرب من المنزل العائلي بقرية مرزغلال ببلدية عين أزال بجنوب ولاية سطيف.
وحسب والد الضحية السيد عزيز درفال، فإن المأساة وقعت بعد خروجه من أداء فرضية صلاة الجمعة. ليتفاجئ بالخبر من الجيران الذين أخبروه بأن الكلاب الضالة هاجمت إبنته ونهشت جسدها الصغير وتعرضها لإصابات قاتلة نقلت على إثرها إلى مستشفى عين أزال.
وسرعان ما علم بوفاة إبنته الرضيعة بمجرد وصوله إلى المستشفى أين وجد في انتظاره الأطباء الذين أكدوا له خبر الوفاة. حيث أن الطفلة لمً تتحمل شراسة الكلاب وما فعلوه من أضرار في جسمها الصغير.
كما أضاف الوالد وهو في حسرة من مفارقته لإبنته الصغيرة بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة، أن الكلاب الضالة انقضت على إبنته من أمام الباب الخارجي للمنزل وهي في غفلة من أمرها بعدما كانت تلعب لوحدها.
وقامت الكلاب بسحب الرضيعة نحو الوادي، وهو المكان الذي نهشت فيه جسدها الصغير. مؤكدا أنه لولا وصول وتدخل بعض أفراد العائلة لكانت البنت وجبة لهاته الكلاب الضالة.
وتجدر الإشارة إلى أن والد الطفلة الضحية أكد أن الكلاب الضالة سبق وإن اعترضت التلاميذ العائدين من المدرسة في وضح النهار، بعدما ازدادت أعدادهم بدوار مرزغلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
حال انفصال الزوجين.. تعرف على شروط رؤية الصغير والمدة الزمنية
تمتلئ محاكم الأسرة بدعاوى الرؤية بسبب منع بعض الزوجات أزواجهن من رؤية ابنائهم، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات القانونية والشروط الموضوعة لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين والمدة الزمنية المستحقة.
ينص قانون الأحوال الشخصية المصري أن :
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
-لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحًا والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.