ضبط 334 أسطوانة بالسوق السوداء والتحفظ على 1000 بنزين وطحنية منتهية الصلاحية ببني سويف
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تمكنت مباحث تموين بني سويف في مجال تداول المواد البترولية والرقابة على المحطات والمستودعات، من تحرير 2 محضر ضد مسؤولى مستودعات لقيامهم باستبدال أسطوانات الغاز بسعر يزيد عن السعر المقرر، ومحضر آخر ضد صاحب مستودع لتصرفه في السوق السوداء لعدد 334 أسطزانة بوتاجار منزلي، وتم اتخاذ الإجراء القانوني وعرضه على النيابة العامة للتصرف.
كما حُرر محضر ضد صاحب مستودع لتجميع اسطوانات غاز بغرض بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي والتحفظ على 90 أسطوانة، و2 محضر لمستودعين لعدم التزامهم بتنفيذ الحصة الشهرية المقررة لهم من محطات التعبئة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، و16 محضرًا لأصحاب مستودعات لعدم مزاولة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية.
ومحضرا ضد طلمبة رصيف لعدم حصول صاحبها على ترخيص، والتحفظ على 1000 لتر سولا وبنزين، فيما قامت المديرية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة منظومة الغاز، خاصة مع زيادة الطلب في فصل الشتاء لمنع أية اختناقات أو نقص في تلك السلعة الحيوية
وفي مجال الغش التجاري تم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من المياه الغازية والتمور والطحينة منتهية الصلاحية، بجانب سحب 2 عينة غذائية لفحصها معمليًا.
جاء ذلك خلال تقريرا عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، علي الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التموين صلاحية تموين السوق السوداء وزارة التموين محافظ بني سويف اسطوانات الغاز تموين بني سويف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة