تعرف على تعديلات قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك خلال جلساته العامة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.
تعديلات قانون هيئة الشرطة
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والتي جاءت كالآتي:
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى:
١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.
٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى إن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.
لذلك يأتى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقًا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة مشروع قانون اهداف مشروع قانون المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة