القصة الكاملة لمغربي مُهدد بفقدان جنسيته الفرنسية بسبب الحكم عليه سابقا بتهمة الزنا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
رغم أن هذه الجريمة لم تعد موجودة بفرنسا منذ 1975؛ بيد أن مكتب المدعي العام في باريس طعن في منح الجنسية الفرنسية لرجل حُكم عليه في وقت سابق بتهمة "الزنا" في المغرب.
ووفق ما أورده موقع BFMTV، فقد انعقدت، أمس الخميس 11 يناير الجاري، جلسة أمام غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية في باريس، التي ستصدر قرارها في الموضوع يوم الخميس 29 فبراير المقبل.
وزاد الموقع نفسه أن المغربي تزوج سنة 2008 من امرأة فرنسية انتقلت إلى المغرب للعيش معه، ونتج عن هذا القران ميلاد طفلين. وبعد 12 عاما من العيش سويا؛ تقدم المغربي، في 17 دجنبر 2020، بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية لدى القنصلية الفرنسية بمراكش.
هذا وينص القانون الفرنسي، لاسيما في المادة 21-2 من القانون المدني، على أنه يلزم ما لا يقل عن 4 سنوات من الحياة المشتركة للحصول على الجنسية الفرنسية. وفي 17 فبراير 2021، تم إثبات شهادة الحياة المجتمعية للزوجين، وحصل الرجل رسميًا على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021.
فرضية الاحتيال
رغم أن الأمور مرت كما يجب؛ إلا أن مكتب المدعي العام في باريس رفع شهر ماي 2022 دعوى للطعن في منح الجنسية. وبعبارة أخرى، فهو يعتبر "أن هذه الجنسية لم يكن ينبغي منحها قانونيا".
وبُني هذا الطعن على إدانة المغربي من قبل المحكمة الابتدائية في مراكش، شهر غشت 2021، بالسجن لـ6 أشهر بتهمة الزنا؛ وهو حكم تم تأكيده بالمرحلة الاستئنافية في أكتوبر 2021.
ويأتي هذا الحكم، حسب BFMTV دوما، عقب شكوى قدمتها زوجته بداية صيف 2021، بعدما علمت أن زوجها أقام علاقة أخرى خارج إطار الزواج. ووفق المادة 26-4 من القانون المدني؛ "يشكل وقف الحياة المشتركة بين الزوجين خلال 12 شهرا بعد تسجيل الإقرار [...] قرينة احتيال".
وعلى هذا النحو؛ فإن لدى المدعي العام إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية، لاسيما وأن الزوجة وجهت رسالة في فبراير 2022 إلى القنصلية الفرنسية، تطلب فيها سحب الجنسية من زوجها السابق، موضحة أنهما "كانا يعيشان في غرفتين منفصلتين لمدة عامين".
وفي هذا السياق؛ يرى محامي المغربي أن العقوبة، إن صدرت في حق موكله، "غير مقبولة"، خصوصا وأن النيابة العامة تستخدم حكم الإدانة بالزنا الصادر في الخارج، رغم أن هذه الجريمة غير موجودة بفرنسا منذ خمسين عاما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجنسیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة بالبحيرة.. آخر التطورات
حالة من الجدل سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بسبب إنتشار مقطع فيديو يكشف عن قيام مدير مدرسة بالاعتداء على طالبتين في فناء مدرسة في محافظة البحيرة … وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.
بعد إنتشار الفيديو على فيس بوك ، تبين أن بطل الفيديو هو مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة ، وكان يتعدى بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.
أول تحرك من التعليمبمجرد انتشار الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية ، استبعاد مدير المدرسة.
كما تم الإعلان في بيان رسمي ، عن فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
النيابة الإدارية تتدخلكما تدخلت النيابة الإدارية وأصدرت بيانا رسميا ، قالت خلاله : أمر المستشار/عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.
وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية ، النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار/ خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
منع الضرب في المدارس
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تنص على أنه ممنوع منعًا باتًا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات ، وبذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ، عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.