أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

رغم أن هذه الجريمة لم تعد موجودة بفرنسا منذ 1975؛ بيد أن مكتب المدعي العام في باريس طعن في منح الجنسية الفرنسية لرجل حُكم عليه في وقت سابق بتهمة "الزنا" في المغرب.

ووفق ما أورده موقع BFMTV، فقد انعقدت، أمس الخميس 11 يناير الجاري، جلسة أمام غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية في باريس، التي ستصدر قرارها في الموضوع يوم الخميس 29 فبراير المقبل.

وزاد الموقع نفسه أن المغربي تزوج سنة 2008 من امرأة فرنسية انتقلت إلى المغرب للعيش معه، ونتج عن هذا القران ميلاد طفلين. وبعد 12 عاما من العيش سويا؛ تقدم المغربي، في 17 دجنبر 2020، بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية لدى القنصلية الفرنسية بمراكش.

هذا وينص القانون الفرنسي، لاسيما في المادة 21-2 من القانون المدني، على أنه يلزم ما لا يقل عن 4 سنوات من الحياة المشتركة للحصول على الجنسية الفرنسية. وفي 17 فبراير 2021، تم إثبات شهادة الحياة المجتمعية للزوجين، وحصل الرجل رسميًا على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021.

فرضية الاحتيال

رغم أن الأمور مرت كما يجب؛ إلا أن مكتب المدعي العام في باريس رفع شهر ماي 2022 دعوى للطعن في منح الجنسية. وبعبارة أخرى، فهو يعتبر "أن هذه الجنسية لم يكن ينبغي منحها قانونيا".

وبُني هذا الطعن على إدانة المغربي من قبل المحكمة الابتدائية في مراكش، شهر غشت 2021، بالسجن لـ6 أشهر بتهمة الزنا؛ وهو حكم تم تأكيده بالمرحلة الاستئنافية في أكتوبر 2021. 

ويأتي هذا الحكم، حسب BFMTV دوما، عقب شكوى قدمتها زوجته بداية صيف 2021، بعدما علمت أن زوجها أقام علاقة أخرى خارج إطار الزواج. ووفق المادة 26-4 من القانون المدني؛ "يشكل وقف الحياة المشتركة بين الزوجين خلال 12 شهرا بعد تسجيل الإقرار [...] قرينة احتيال".

وعلى هذا النحو؛ فإن لدى المدعي العام إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية، لاسيما وأن الزوجة وجهت رسالة في فبراير 2022 إلى القنصلية الفرنسية، تطلب فيها سحب الجنسية من زوجها السابق، موضحة أنهما "كانا يعيشان في غرفتين منفصلتين لمدة عامين".

وفي هذا السياق؛ يرى محامي المغربي أن العقوبة، إن صدرت في حق موكله، "غير مقبولة"، خصوصا وأن النيابة العامة تستخدم حكم الإدانة بالزنا الصادر في الخارج، رغم أن هذه الجريمة غير موجودة بفرنسا منذ خمسين عاما.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الجنسیة الفرنسیة

إقرأ أيضاً:

مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.

ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.

ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.

وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".

أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.

وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.

وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".

مقالات مشابهة

  • سعر الدواجن يشعل مشاجرة في قلب السيدة زينب.. القصة الكاملة
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • القصة الكاملة لسفاح المعمورة.. استأجر شقة وحولها لمقبرة وتمثال دهب كشف لغز 3 جرائم
  • "سفاح الإسكندرية".. القصة الكاملة لأسوأ جرائم القتل في مصر
  • حبس المخرج وتغريم المجني عليه|القصة الكاملة لمحاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات
  • سأتزوج من الحور العين.. حكاية رحيل شاب أحزنت قرية بأكملها بالمنوفية |القصة الكاملة
  • القصة الكاملة لتداول فيديو لتحميل أطفال في حقيبة سيارة بمدينة نصر
  • شهرين في الحبس .. حفلة قديمة اتسببت في الحكم على حمو بيكا ..اعرف القصة
  • حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات.. هل التطبيع مع إسرائيل السبب؟| القصة الكاملة
  • القصة الكاملة لتسريب امتحانات العربي والإنجليزي في تعليم طما