بطلة فيديو كروان مشاكل.. إحالة إنجي حمادة للجنايات بتهمة حيازة مخدر «التامول»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، المذيعة المغمورة إنجي حمادة، لمحكمة الجنايات، لما نسب إليها من اتهامات بحيازة مخدر التامول.
المذيعة إنجي حمادةوقررت جهات التحقيق، فصل قضية إنجي حمادة عن قضية البلوجر كروان مشاكل بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على موقع التيك توك.
أقوال المذيعة المغمورةوقالت سماح المعروفة باسم إنجي حمادة، أمام جهات التحقيق: «كنت طالعة لايف على التيك توك، وكنت داخلة جولة مع البنت التي ظهرت معايا في الفيديو، وأنا بقعد أتكلم وهي تقعد تتكلم، والناس بتختار حد مننا أكثر يبقى هو اللي كسب».
اقرأ أيضاًسرقوا موبايل سيدة.. تفاصيل حبس مسجل خطر وزوجته بعابدين
السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة قتل شخص في سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنجي حمادة المذيعة إنجي حمادة المذيعة المغمورة إنجي حمادة انجي حماده حوادث كروان مشاكل إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حق التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس سنتين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».