كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تنتهي 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار "الهنيدي" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن مشروع القانون انتهج في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين، أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عامًا على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفني لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلًا: المشروع جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوصًا جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024/2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج

"التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدستور وزير العدل طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة فی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد

8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.

يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.

ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.

تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.

في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.

اتفاق على المقاطعة

بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.

وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.

ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.

ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.

وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.

وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
  • قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟