كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تنتهي 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار "الهنيدي" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن مشروع القانون انتهج في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين، أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عامًا على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفني لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلًا: المشروع جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوصًا جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024/2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج

"التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدستور وزير العدل طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة فی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم

يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).


ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).

كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
  قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).

  قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).
 

مقالات مشابهة

  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • «النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)