ضبط المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وقد تمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى( حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ).. وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته إعترف بارتكابه 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
وفي سياق منفصل تُباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة لطفل في الـ12 عامًا من العمر، علي قضبان السكة الحديدية بمركز العياط.
وكشفت التحقيقات الأولية أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.
تلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بالعياط.
وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة التسوق الالكتروني
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.