«النواب» يناقش تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إدارة الأموال المستردة غدا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الأموال المستردة والمتحفظ عليهاوقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، حيث ينِأ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ بدلا من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأضاف أن أهمية القانون الجديد تعود إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها والقانون الجديد يحقق ذلك .
إجراءات فرض الحراسة والتحفظوأشار إلى أنه وفق القانون الجهاز الجديد يختص بالأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956، بالأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وجرى تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وأموال شركات وظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات، والأموال المؤممة والأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها والأصول غير المستغلة التى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء والأموال التي تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة الخطة والموازنة الأموال المستردة الأموال التی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.