«النواب» يناقش تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إدارة الأموال المستردة غدا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الأموال المستردة والمتحفظ عليهاوقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، حيث ينِأ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ بدلا من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأضاف أن أهمية القانون الجديد تعود إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها والقانون الجديد يحقق ذلك .
إجراءات فرض الحراسة والتحفظوأشار إلى أنه وفق القانون الجهاز الجديد يختص بالأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956، بالأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وجرى تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وأموال شركات وظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات، والأموال المؤممة والأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها والأصول غير المستغلة التى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء والأموال التي تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة الخطة والموازنة الأموال المستردة الأموال التی
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري بما يحقق الاستقرار المنشود في مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال الهنيدي، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، إنّ الرؤية هي ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، موضحا أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع القانون المقدم من الحكومةوعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة، قائلا: «عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها في 28 ديسمبر 2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بعرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أنّ اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة».
ولفت إلى أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيرا إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشة وصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد على أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح بدلا من 6، و12 شهرا في الجنايات بدلا من 18، و18 شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية.
وتضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها)، وإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
كما تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون، وضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149) من مشروع القانون.