نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.

لتحميل المستند اضغط هنا

ونصت المادة الأولى على من قرار رئيس الجمهورية على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤيد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2024/1/25 خمس عشرة سنة ميلادية.

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية، من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2024/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل المرور سرقة حوادث نصب امن القاهرة المحکوم علیهم

إقرأ أيضاً:

استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة

ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.

وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.

تفاصيل نصب سيدة أعمال 

وقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.

وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.

واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.

ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيلسيدة أعمال تتهم الشيف شربيني باقتحام فيلتها والتعدي عليها في الشيخ زايد

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف: الحوثيون ذراع عسكرية لنا ونُشرف عليهم ميدانياً في البحر الأحمر
  • سينر يتحدث عن «لحظة ضعف» في «أوقات صعبة»!
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • تحذير من مايكروسوفت.. 240 مليون مستخدم لـ ويندوز يجب عليهم التوقف عن استخدام أجهزتهم
  • توجيه رئاسي جديد في ظل التقلبات الدولية الراهنة
  • وراء القضبان.. كيف يقضي المحكوم عليهم بالإعدام أيامهم الأخيرة؟
  • الجزائر-برلين .. التزام رئاسي وجهود حثيثة لتكفل أفضل بذوي الهمم
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة