مسقط - العُمانية
أوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش التقاعدي سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن متوسط نمو الأجور المعلن عنه لعام 2024م يتعلق بالراتب الأخير المعاد تقييمه للمدة السابقة قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث أن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح في المادة (73) والتي تنص على أن معاش كبار السن هو الجمع بين ( 2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون ) مضافا إليها ( 2 بالمائة في متوسط القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءا من تطبيق القانون)، وأن هذا القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام 2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).

وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه حيث إن رواتب وأجور عام 2024م سيتم إعادة تقييمها في العام القادم لعكس قيمتها في عام 2025م، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيا على نمو الأجور التاريخي في مختلف القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور .

كما أوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي أن هذا القرار لا يتعلق بزيادة المعاشات، حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار السن ومعاشات العجز والوفاة سيعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024م بحيث يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025م، وذلك بناء على المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليا (3000) ريال عُماني.

/العُمانية/

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة تطبیق القانون کبار السن عام 2024م أن هذا

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ملتقى الحماية الاجتماعية يختتم أعماله ويناقش تجارب تدعم الاستدامة والابتكار
  • «الحماية الجنائية لحرية العمل» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا
  • وزيرة التضامن: برنامج الحماية الاجتماعية يحقق عشرات أضعاف ما تحقق منذ الخمسينيات -تفاصيل
  • الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات
  • دراسة: الحياة الاجتماعية النشطة قد تؤخر ظهور الخرف لسنوات
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • الإعلان عن أفضل الدراسات العلمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية
  • 81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • وفقا لـ التأمينات الاجتماعية.. موعد تطبيق الزيادة وصرف معاشات مايو 2025