"العدل الدولية" تبدأ مناقشات بحث التدبير المؤقت ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية بدء المناقشات لبحث التدبير المؤقت الذي طلبت فرضه جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة، الجمعة، أوضحت فيه أن جلسات التدبير المؤقت في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل انتهت اليوم.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ستوضح خلال مدة قصيرة تاريخ إعلان قرارها بشأن التدبير المؤقت في جلسة علنية.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدبير مؤقت لإجبار إسرائيل "على عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية".
وتهدف هذه التدابير المؤقتة إلى منع تدهور الوضع بشكل أكبر أثناء استمرار المحاكمة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، حيث طلبت من المحكمة أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كنا تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
مناقشات موسعة من النوابشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
اقتراح وزير العدلووافق مجلس النواب على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.
غرفة المشورة النيابة العامةووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.