مشروع قانون جديد يحدد 5 موارد لـ"الجهاز المصرى للملكية الفكرية".. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشروع قانون جديد يحدد 5 موارد لـ الجهاز المصرى للملكية الفكرية تفاصيل، حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، 5 موارد لدعم الجهاز، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون جديد يحدد 5 موارد لـ"الجهاز المصرى للملكية الفكرية".
حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، 5 موارد لدعم الجهاز، ولعل أبرزها المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
وجاء نص المادة 12 من مشروع القانون كالتالي:
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة،
كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
وأكد التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.