أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا قالت فيه: "بعد توافر معلومات عن إقدام المصري (ع.ج.ب.) على افتعال مشاكل وإطلاق النار في الهواء وإرهاب المواطنين في قضاء المتن، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت شعبة الخدمة والمعلومات في المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان وجود المذكور وتوقيفه، وقد تم ضبط مسدسين حربيين بحوزته، وكمية من حشيشة الكيف في مكان إقامته، وتبين أن الموقوف مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي: 

عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنت

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.

وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.


وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • التصويت المميكن| وزير الشباب: منظومة شكاوى المواطنين وفرت الوقت والجهد والأمور المالية
  • استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة في العجمي بالإسكندرية لإعادة تركيب أعمدة الإنارة
  • اتهامات لأمن السلطة باعتقال وتعذيب رئيس الطورائ بمستشفى جنين
  • المديرية العامة للضرائب تذكّر بأهم التدابير الجبائية في 2025
  • القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
  • الجوية الجزائرية تتحصل على شهادة تقدير دولية
  • محمد بن راشد: شبابنا أطلقوا 25 ألف شركة..وأعداد المواطنين في «الخاص» ارتفعت 350%
  • للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المأذون المزيف في النزهة
  • وزير التربية يوجه بتوظيف الذكاء الاصطناعي للاجابة على استفسارات المواطنين