مصريّ أرهب المواطنين في المتن.. وأمن الدولة بالمرصاد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا قالت فيه: "بعد توافر معلومات عن إقدام المصري (ع.ج.ب.) على افتعال مشاكل وإطلاق النار في الهواء وإرهاب المواطنين في قضاء المتن، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت شعبة الخدمة والمعلومات في المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان وجود المذكور وتوقيفه، وقد تم ضبط مسدسين حربيين بحوزته، وكمية من حشيشة الكيف في مكان إقامته، وتبين أن الموقوف مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنتواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.