حبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات بمصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في صرمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان.
وكيل النيابة مكتب النائب العام بحث المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع المصرف؛،فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير فرع المصرف إلى تصميم مخطط رام من خلاله تحقيق منافع مادية لنفسه، بتعمّده خصم عشرة ملايين دينار من حساب المصرف فإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ فاستيسر له فعل الاستيلاء عليها.
وفي سياق البحث ذاته؛ نظر المحقق إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات، بالمهمات الموكلة إليه، فكشف البحث عن تحلله من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة،واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرع المصرف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.