تقديم الخدمات الطبية لـ65 ألف منتفع بالتأمين الصحي في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ65 الف منتفع بالعيادات الطبية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.
وأكدت الدكتور زينب عبد الباري، مدير عام التأمين الصحي بالوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم السبت، أنه خلال عام 2023 فقط جرى تقديم الخدمة إلى 34 الف منتفع في العيادات المسائية مقابل 31 الف في العيادات الصباحية وهو ما يدل على زيادة الإقبال على العيادات المسائية والتي يبدأ عملها في منطقة الوادي الجديد يوميا من الساعة 5 – 8 مساءا.
وأضافت زينب، أن منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد نجحت بعد تنفيذ قرار فصلها عن منطقة وسط الصعيد في تغطية كافة مراكز المحافظة الخمسة ( الخارجة – الداخلة – بلاط – الفرافرة – باريس) وعندما بدأنا منذ عام بعد قرار الفصل العمل في عيادات مركزي الخارجة والداخلة فقط بينما الآن جرت تغطية كافة مراكز المحافظة الخمسة بعيادات التأمين الصحي بل نجحت المنطقة في فتح عيادات مسائية للمنتفعين خاصة وأن الظروف المناخية للمحافظة مرتفعة الحرارة على مدار أشهر العام مما زاد عدد المنتفعين في الفترة المسائية بشكل كبير.
ولفت إلى، أنه بلغ عدد المنتفعين من التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد 168 الف مواطنا من إجمالي 273 الف نسمة عدد سكان المحافظة حسب آخر الإحصائيات الرسمية، وتضم التغطية الطبية للتأمين الصحي بالوادي الجديد شرائح كل من طلاب المدارس والموظفين والمحالين للمعاش والأرامل والمرأة المعيلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التامين الصحي الوادي الجديد محافظة منطقة التأمین الصحی الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.