هل يجوز للأرملة صرف معاش طليقها بعد إنهاء زيجتها الثانية؟.. «التأمينات» تجيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حدد القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، الأشخاص الذين يستحقون صرف المعاش عن الموظف المتوفى المؤمن عليه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وفي حالة إذا كانت الزوجة تجمع بين معاشين زوجها ووالدها، وبعد فترة تزوجت من آخر، ولكن لم تستمر الزيجة لفترة طويلة، فهل يجوز لها أن تصرف معاش زوجها الأول مرة أخرى؟
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إذا كانت الزوجة تستطيع أن تصرف معاش زوجها الأول المتوفى بعد طلاقها من زوجها الثاني.
وحسب القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، إنه لا يجوز للزوجة الأرملة أن تقوم بصرف معاش زوجها الأول بعد زواجها من آخر لأنها أصبحت غير مستحقة ومن يستحق أن يصرف المعاش هو أولادها فقط إذا كان لها أولاد منه.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية، أنه بالنسبة للمعاش الخاص بوالدها فإنها يجوز لها أن تعود لصرفه مرة أخرى، ولكن هذه المرة كمطلقة وليست أرملة، وفي هذه الحالة ستكون مستحقة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاش التأمينات الاجتماعية الأرملة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.