«الشورى» يناقش غدًا اقتراحين بقانونين بشأن زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين و»التدريب المهني»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، طلال محمد المناعي، هشام هاشم القصاب، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال والذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، وكذلك زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما يراعي الاقتراح تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل.
ويلزم الاقتراح بقانون وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة، والمتضمن الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل، وكذلك تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور.
كما يهدف الاقتراح إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
وينص الاقتراح على أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد الخريجين المتدربين في كل منشأة، والشروط الواجب توافرها لترشيحهم، والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لمتابعة وتقييم برامج التدريب والإشراف عليها؛ لمعرفة
مدى الاستفادة منها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها أولًا بأول بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحديد المزايا المالية للمتدربين ووسائل ومصادر تمويلها ومقدار مساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطور الرقمي وخطط التعليم عن بعد، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون، ورد سعادة الوزير عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الاقتراح بقانون والمقدم من
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى النواب".. تشكيل واختصاصات "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" بقانون العمل الجديد
حددت المادة (17) من مشروع قانون العمل الجديد، التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتي نصت على أن:
"ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الصناعة.
-وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-وزارة التضامن الاجتماعي.
-وزارة قطاع الأعمال العام.
-وزارة التنمية المحلية.
-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-وزارة السياحة والآثار.
ثانيًا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثًا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
1- يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز للمجلس أن يُشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلسًا تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.