رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يتابع جهود حملات إزالة مخالفات البناء على مدار أسبوع كامل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.
وقال "النجار" إنه تم شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز والنظافة، استهدفت القطاع الشمالي، والشرقي والجنوبي.
وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام ١٦٤ تعاونيات، وكذا إزالة روف مخالف بالقطعة رقم ١٦ منطقة ١٨ بالعمرانية الثانية، فضلًا عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح( أعمدة) بالقطعة رقم ٢٥ منطقة ١٩ العمرانية الثانية.
وأشار إلى أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بالمجاورة التاسعة، وكذلك قطعة رقم ٧ بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد، فضلًا عن التحفظ على مركبة تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.
وقال رئيس الجهاز: إنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحى الثاني بالمجاورة الثامنة، وقطعة رقم ١٢٦ بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم ٨٨١ بالحي الرابع المجاورة الرابعة، والقطعة رقم ١٩٦ بالحي الأول بالمجاورة الثانية، وإزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم ٢٨/ ٦ بالحي الثاني مجاورة ٦، والقطعة رقم ١٠، وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم ٢٢ بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء، وإيقاف أعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحي الثاني مجاورة ٨، والحي الخامس عقد أول مجاورة ٣ شارع ٤١ و٥٧٠، بجانب إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.
واستكمل "النجار" أنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال زيادة لبناء غرفة شالية بالقطعة رقم ١٠٩ بيت العيلة جنوب الأحياء، كما تم إزالة إعلانات مخالفة بمحور ٢٦ يوليو ووصلة دهشور الجنوبية.
وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإلتزام بشروط تراخيص البناء، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.
وحذر رئيس جهاز ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدًا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة، أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551762287188&mibextid=9R9pXO
جدير بالذكر، أن حملات إزالة مخالفات البناء تمت تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر للتنمية، بالتنسيق مع نواب ومعاونى رئيس الجهاز للقطاعات، وشرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد، ورجال أمن الجهاز، بقيادة العميد أحمد فوزي، والسيد/ حازم محمد، مدير أمن الجهاز، ومديرى الإشغالات والأحياء والنظافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جهاز تنمية أكتوبر إجمالي مخالفات البناء رئیس جهاز مدینة ٦ أکتوبر إیقاف أعمال على مدار
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة