«افرش شقتك بـ40 ألف جنيه».. مبادرة لمساعدة المقبلين على الزواج بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أطلق مجموعة من شباب الإسكندرية مبادرة لبيع الأثاث المنزلي الكامل بأرخص الأسعار، إذ لا يتعدى سعر الثلاث غرف 40 ألف جنيه، في إطار رفع الضرر عن المقبلين على الزواج ومساعدتهم على شراء الموبيليا بجودة وأسعار على أد الإيد.
يروى محمد جمعة شاب سكندري من أصل أسيوط لـ«الوطن»،: «فكرت أنا وشقيقي السيد جمعة وبعض الأصدقاء في مبادرة لمساعدة الشباب المقبل على الزواج، وخاصة الأثاث المنزلي، ولأننا مررنا بهذه الظروف فكان لا بد من التفكير في هذا الاتجاه من خلال تصنيع الأثاث وبيعه للشباب المقبل على الزواج بدون أرباحٍ كبيرة.
ويضيف أحمد صقر، أحد المشاركين في المبادرة: قررنا الوقوف بجوار الشباب والبيع بأقل سعر ممكن حيث تبدأ أسعار غرف النوم، من 19 ألف جنيه، خشب زان، وأحدث الموديلات، وغرفة الأطفال بسعر 9 آلاف جنيه، والسفرة تبدأ من 7 آلاف جنيه، والركنة 9 آلاف جنيه، كما يوجد عرض 4 غرف متكاملة أقل من 50 ألف جنيه، والثلاث غرف أقل من 40 ألف جنيه، وهدفنا ليس تحقيق الربح بقدر رغبتنا في مساعدة الشباب لإتمام زواجهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقبلين على الزواج مبادرة شباب غرف أثاث على الزواج ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.