وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية وعقاقير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، بهدف الربح والكسب الغير مشروع، بما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد غير آمنة.

عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشة

وترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة لبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي جاءت كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.


- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.


- إذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادوية منتهية الصلاحية قانون العقوبات الأدوية المغشوشة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

تمكن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.

 وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • فرص عمل برواتب 12 ألف جنيه من الشباب والرياضة.. رابط التقديم
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجنوب سيناء
  • بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
  • 4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
  • من الغرامة للحبس.. لو هتتأجر شقة جديد خلي بالك من سرقة الكهرباء
  • بعد زيادة أسعار السجائر.. 20 ألف جنيه غرامة حال التدخين بهذه الأماكن
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل