كشف الدكتور محمد أبو مطر، أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر بفلسطين، تفاصيل مذكرة الإدانة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية، بشأن ما تقوم به من مجازر ضد المدنيين في غزة.

وصرح محمد أبو مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل غير قادرة على التغطية عن جرائمها أمام محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن خطاب تل أبيب كان إنشائيا محاولا تضليل هيئة المحكمة.

وصرح الدكتور محمد أبو مطر أن إسرائيل ما تزال تتحكم في كل شيء بقطاع غزة باعتبارها محتلة الإقليم، متسائلا: كيف لها الدفاع عن نفسها وهي جماعة احتلال، فهذه مغالطة قانونية تدينها أيضا.

وتابع قائلا: جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين استهدفت تدمير البنية التحتية وإلحاق أذى بدني للفلسطينيين من قتل وسفك للدماء، منوها أن التحكم في دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة جريمة من الجرائم التي تضمنتها مذكرة جنوب إفريقيا أيضا.

وبشأن قول إسرائيل الضال بأن منع المساعدات هو أمر يخص مصر، علق أستاذ القانون أنه محاولة صهيونية لخلط الأوراق والتضليل والتهرب من المسئولية، مختتما: إسرائيل لا تملك أي سند قانوني، وننتظر أن تأخذ المحكمة كل التدابير لوقف الاعتداءات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل دخول المساعدات أستاذ قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. 

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. 

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

 وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

 وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

 وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. 

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. 

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". 

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط يتابع تجهيز مساعدات لغزة.. ويشيد بجهود الهلال الأحمر المصري
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • هل يشكل فيروس كورونا الجديد في الخفافيش خطرًا وشيكًا؟.. الدكتور حسام حسني يوضح
  • إدارة ترامب تفرج عن مساعدات مالية محدودة لغزة والصليب الأحمر
  • الدكتور شوقي علام يوضح حالات إباحة الإفطار في رمضان «فيديو175
  • رئيس وزراء أيرلندا يدعو لتعزيز وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات لغزة وبلورة حل الدولتين
  • أحمد السقا يوضح حقيقة سرقة صفحته الخاصة على «فيس بوك»
  • «بن جفير» يتهم حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بوقف المساعدات إلى غزة
  • باحث بالمركز المصري للفكر: جهود مصرية في حل ملف دخول المنازل المتنقلة لغزة