الولايات المتحدة تدرس إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تدرس إعادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".
وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الجمعة: "نراجع ذلك الآن. ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرجت "أنصار الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترامب مهام الرئيس.
وفي فبراير 2021 اتخذ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.
ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الأزمة اليمنية الإرهاب البحر الأحمر البيت الأبيض الحوثيون جماعات مسلحة حارس الازدهار وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة