عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استيائها من قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق لمعرفة المصدر الذي يزود هاته الشاحنات بالوقود.

واعتبرت أن هذه الشاحنات تعمل خارج “الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”، ونبهت الجامعة الوطنية إلى “الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة المنفلتة من الرقابة”.

مشيرة إلى الأضرار الاقتصادية التي تخلفها، وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال، علاوة على مساهمتها في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة”.

وأعلنت هذه النقابة، أن “تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح”، كما أنها “تضرب في استثمارات ضخمة في هذا القطاع”.

ودعت الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة التي تشدد الوزارة عليها دائما..

وأشارت إلى توقيف أول شاحنة من هذا النوع بمدينة المحمدية، مطالبة باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها بتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وبتعاون وزارة الداخلية.

كلمات دلالية المحروقات الوقود شاحنات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحروقات الوقود شاحنات

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية العراقية» تدين أي مُحاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه
  • سموتريتش: خطة تهجير غزة جاهزة من شهور وبايدن لم يكن مستعدا
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
  • وزير الصحة: الوزارة مستعدة لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفها القانون الأساسي
  • هام: مياه عدن خارج الخدمة خلال الساعة القادمة
  • مباحثات سورية تشيكية للتعاون في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه ‏شرب في المناطق الأشد احتياجاً
  • أبوزريبة يبحث إجراءات دخول الشاحنات والبضائع عبر منفذ أمساعد البري استعدادًا لشهر رمضان
  • مصلحة الاقتصاد في الجنوب: 5 محاضر ضبط في حق مخالفين
  • وزارة الكهرباء: معالجة العارض في إحدى المحطات واستمرار تطوير المنظومة الوطنية