8 فبراير إجازة ذكرى الإسراء والمعراج في السلطنة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الجمعة ثبوت رؤية هلال شهر رجب، وعليه يكون يوم غدٍ السبت غرة شهر رجب لعام ١٤٤٥هـ.
وبناء عليه يكون يوم 27 رجب 1445 هـ، الموافق الخميس 8 فبراير 2024 إجازة رسمية في السلطنة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وذلك طبقا للمرسوم السلطاني رقم (88/ 2022) بتحديد أيام الإجازات الرسمية في السلطنة، والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وقد قضى المرسوم بتحديد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص في الأعياد والمناسبات على النحو الآتي : رأس السنة الهجرية (غرة محرم)، المولد النبوي الشريف ( 12 من شهر ربيع الأول)، والإسراء والمعراج ( 27 من شهر رجب).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.