باحث في القانون الدولي: محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عبّر الباحث في القانون الدولي، ضرغام سيف عن قناعته بأن محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا، وستفرض أوامر معنية على إسرائيل، وذلك بناء على السوابق القانونية التي أمامها، خاصة في قضية ميانمار مع الروهينغا وقضيتي أوكرانيا والبوسنة.
وأوضح -في تصريح للجزيرة- أن المرحلة الأولى في المحكمة هي مرحلة إصدار الأوامر المؤقتة، والحد الأقصى للمحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار تماما في قطاع غزة.
غير أن الباحث في القانون الدولي رجّح أن تكون الأوامر المؤقتة التي تصدرها محكمة العدل الدولية "أقل حدّة من مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، كما طلبت جنوب أفريقيا في مرافعتها، غير مستبعد أن يكون قرار المحكمة بمنع المساس بالمدنيين وبالمنشآت المدنية في غزة
وفي أسوأ الأحوال -حسب المصدر نفسه- أن تقرّ المحكمة بأنه ليس لديها الصلاحية القانونية للنظر في القضية، نظرا للطعون التي طرحتها إسرائيل التي تقول إنه لم يسبق للقضية منازعة حقيقية بين جنوب أفريقا وبين إسرائيل، التي هي أحد الأسس للتنازع أمام محكمة العدل الدولية.
وحسب الباحث في القانون الدولي، فإنه قبل الذهاب لمحكمة العدل الدولية يجب أن يكون هناك محادثات بين الأطراف المتنازعة، وإذا لم يُتوصل إلى حلّ يتم اللجوء للمحكمة. وقال إن جنوب أفريقيا ذهبت مباشرة للمحكمة في موضوع غزة.
وأضاف أنهم كونهم حقوقيين يرون أن محكم العدل الدولية سوف تقر بصلاحيتها في النظر في القضية بناء على السوابق القضائية التي توجد أمامها.
ومن الجدير بالذكر أن أمس الخميس، شهد انطلاق جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل أخفقت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود، وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وفي مرافعته أمام المحكمة -اليوم الجمعة- قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر ردا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی القانون الدولی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .