باحث في القانون الدولي: محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عبّر الباحث في القانون الدولي، ضرغام سيف عن قناعته بأن محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا، وستفرض أوامر معنية على إسرائيل، وذلك بناء على السوابق القانونية التي أمامها، خاصة في قضية ميانمار مع الروهينغا وقضيتي أوكرانيا والبوسنة.
وأوضح -في تصريح للجزيرة- أن المرحلة الأولى في المحكمة هي مرحلة إصدار الأوامر المؤقتة، والحد الأقصى للمحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار تماما في قطاع غزة.
غير أن الباحث في القانون الدولي رجّح أن تكون الأوامر المؤقتة التي تصدرها محكمة العدل الدولية "أقل حدّة من مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، كما طلبت جنوب أفريقيا في مرافعتها، غير مستبعد أن يكون قرار المحكمة بمنع المساس بالمدنيين وبالمنشآت المدنية في غزة
وفي أسوأ الأحوال -حسب المصدر نفسه- أن تقرّ المحكمة بأنه ليس لديها الصلاحية القانونية للنظر في القضية، نظرا للطعون التي طرحتها إسرائيل التي تقول إنه لم يسبق للقضية منازعة حقيقية بين جنوب أفريقا وبين إسرائيل، التي هي أحد الأسس للتنازع أمام محكمة العدل الدولية.
وحسب الباحث في القانون الدولي، فإنه قبل الذهاب لمحكمة العدل الدولية يجب أن يكون هناك محادثات بين الأطراف المتنازعة، وإذا لم يُتوصل إلى حلّ يتم اللجوء للمحكمة. وقال إن جنوب أفريقيا ذهبت مباشرة للمحكمة في موضوع غزة.
وأضاف أنهم كونهم حقوقيين يرون أن محكم العدل الدولية سوف تقر بصلاحيتها في النظر في القضية بناء على السوابق القضائية التي توجد أمامها.
ومن الجدير بالذكر أن أمس الخميس، شهد انطلاق جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل أخفقت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود، وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وفي مرافعته أمام المحكمة -اليوم الجمعة- قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر ردا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی القانون الدولی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.