رسوم ترخيص الشيشة فى المطاعم والمقاهي.. لا تتعدى 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المحافظات من خلال مراكز تراخيص المحال تستقبل طلبات المواطنين لتقنين وضع المحال والمطاعم والكافيهات والورش، والعمل على ترخيص المحال وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن على أصحاب المحال سرعة التقدم للحصول على رخصة المحل حتى لا يقع تحت طائلة القانون من غرامة ويصل الأمر إلى حد الحبس والغلق للنشاط التجارى المخالف.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة اشترط على أي مطاعم أو مقاهٍ تعمل فى نشاط الشيشة سرعة التقديم للحصول على ترخيص الشيشة وفق المادة 14 من القانون، حيث لا يجوز للمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور وتقديم النارجيلة أو الشيشة وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفق الضوابط المحددة وسداد رسم لا يتعدى 10 آلاف جنيه.
كاميرات مراقبةكما اشترط قانون المحال تركيب كاميرات مراقبة وتحدد اللجنة المختصة الأنشطة والإشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة المحظور فيها تركيب الكاميرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا تركيب كاميرات كاميرات مراقبة أدوات أصحاب المحلات أماكن
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
غرمت محكمة جنح أكتوبر رؤوف نور، المرشح السابق لانتخابات اتحاد السباحة 5000 جنيه لصالح ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأوليمبية كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في اتهامه بالبلاغ الكاذب.
وقال محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، دفاع ياسر ادريس المدعي بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.