مفتي الجمهورية: احتكار العُملة الأجنبية داخل في الاحتكار المحرم لأنه يُسبِّب شحَّها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى مستقرة على مر العصور -وانطلاقًا من مبادئ الشريعة- على دفع وذم وتحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات وغيره، والضرر المذموم هو قليل الضرر وكثيره، وفي كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فضلًا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.
وأشار فضيلته إلى إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف فضيلة المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.
وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».
وشدد فضيلته على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقى علام مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تكرار العمرة في السفر الواحد؟.. مفتي الجمهورية يوضح| فيديو
تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن فضل العمرة، موضحًا أنها شعيرة إلهية تعكس امتثال العبد لأمر الله- سبحانه وتعالى-، كما أنها تجسيد لعظمة هذا الدين الذي شرع العبادات المختلفة لتهذيب النفس وتزكيتها.
وخلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح المفتي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بيّن أن العمرة من الأسباب التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر".
وأكد أن العمرة تمنح المسلم فرصة للتقرب إلى الله وتنقية النفس من الذنوب، ليبدأ حياة جديدة قائمة على الطاعة والسلوك الحسن.
وأشار إلى ارتباط العمرة بشهر رمضان، لافتًا النظر إلى الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه أن أداء العمرة في رمضان يعادل أجر حجة مع النبي- صلى الله عليه وسلم-، موضحًا أن هذه الفضيلة لا تعني أنها تغني عن فريضة الحج، وإنما تبرز عظم أجر العمرة في هذا الشهر الكريم، حيث يجتمع فيها الصيام والقيام وأداء الشعائر المقدسة، مما يحقق للعبد رفعة ومكانة عظيمة عند الله.
وحول حكم تكرار العمرة في السفر الواحد، أوضح المفتي أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، مشيرًا إلى أنه لا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يكون التكرار على حساب أولويات أخرى تتعلق بفقه الواقع ومقتضيات الحياة.
وبيّن فضيلته أن الإنسان يمكن أن يؤدي عبادة تتعلق بذاته، وأخرى تنفع غيره، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"، موضحًا أن من أراد أن يكثر من العمرات؛ يمكنه كذلك أن ينوع في أعماله الخيرية، كمد يد العون للمحتاجين، مما يحقق التكامل في العمل الصالح.
وأضاف أن بعض العلماء قالوا: "من حج مرة؛ فقد أدى فرض الله، ومن حج مرتين؛ فقد وفّى دين ربه، ومن حج ثلاثًا؛ فقد منع الله جسده عن النار"، مشيرًا إلى إمكانية القياس على ذلك في العمرة، بحيث تكون وسيلة للخير والإحسان إلى الآخرين.