المفتي: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى مستقرة على مر العصور -وانطلاقًا من مبادئ الشريعة- على دفع وذم وتحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات وغيره، والضرر المذموم هو قليل الضرر وكثيره، وفي كل الأمور، إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فضلًا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.
وأشار فضيلته إلى إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات، حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد، وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف فضيلة المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة، لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا، للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.
وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم، قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير، لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».
وشدد فضيلته على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء الدكتور شوقي علام المفتي عملات أجنبية احتكار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].