المفتي: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى مستقرة على مر العصور -وانطلاقًا من مبادئ الشريعة- على دفع وذم وتحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات وغيره، والضرر المذموم هو قليل الضرر وكثيره، وفي كل الأمور، إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فضلًا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.
وأشار فضيلته إلى إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات، حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد، وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف فضيلة المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة، لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا، للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.
وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم، قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير، لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».
وشدد فضيلته على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء الدكتور شوقي علام المفتي عملات أجنبية احتكار
إقرأ أيضاً:
هل من لم يصم تطوعً خلال السنة لا يجوز له صيام شعبان؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: “ما حكم صيام التطوع في شهري رجب وشعبان دون غيرهما؟ لقد اعتدنا على صيام بعض الأيام في هذين الشهرين لفترة طويلة”.
وتابع السائل: “لكن الإمام أفتى بعدم جواز ذلك، بحجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم هذين الشهرين بشكل خاص، وبالتالي فهي ليست سنة، وقال إن من لم يصم تطوعًا في باقي أيام السنة لا يجوز له صيام رجب وشعبان”.
أجاب الدكتور نصر فريد واصل في فتواه رقم 3116 أن التطوع بالصيام جائز في جميع أيام السنة، باستثناء الأيام التي يُنهى عن صيامها مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن ثم، فإن صيام التطوع في شهري رجب وشعبان فقط دون أن يكون قد صام في أوقات أخرى خلال السنة أمر جائز شرعًا ولا مشكلة فيه. ولا يشترط أن يكون قد صام تطوعًا في أيام أخرى من السنة لكي يصوم في رجب أو شعبان. والقول بأن هذا غير جائز ليس صحيحًا شرعًا.
الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26].
1. صيام فرض: يشمل صيام رمضان، صوم الكفارات، وصوم النذر.
2. صيام تطوع: وهو ما يُثاب عليه المرء ويُغفر له إذا تركه، ويشمل صيام السُّنة والتطوع.
أنواع صيام التطوع:
1. صيام ستة أيام من شوال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي).
2. صيام عشرة أيام من ذو الحجة ويوم عرفة لغير الحاج.
3. صيام أغلب أيام شهر شعبان، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقلت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل صيامًا في شهر أكثر من شعبان" (رواه البخاري ومسلم).
4. صيام الأشهر الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب، مع العلم أن صيام رجب ليس له فضل خاص إلا أنه من الأشهر الحرم.
5. صيام يومي الإثنين والخميس.
6. صيام الأيام البيض: الثالث عشر، الرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري.
7. صيام يومًا وفطر يومًا: كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم.
يُعد صيام التطوع في شهري رجب وشعبان جائزًا شرعًا، حتى لو لم يصم الشخص في أيام أخرى خلال السنة. ومن المهم أن نعلم أن الصيام في هذه الشهور لا يتطلب التزامًا بصيام أيام التطوع في أوقات أخرى من السنة. ولا حرج في صيام الشخص تطوعًا في هذين الشهرين.