امغيب: رفض واضح لخطوة رفع الدعم عن الوقود ومطالب بخطة بديلة لتقليل التكاليف الحكومية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، رفض الشارع الليبي ورفض نيابي لخطوة رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، المقترحة من قبل رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بهدف تأمين تمويل للحكومة.
في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أعرب امغيب عن رأيه في أن الدبيبة يجب أن يستبدل هذه الخطوة بخطة تقلل من تكاليف الإنفاق في مصروفات حكومته ووزاراته، مشيرًا إلى ضرورة خفض الإنفاق في المشاريع الوهمية وبرامج وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اللافي.
وأوضح امغيب أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على دعم الوقود والمحروقات، خاصة في ظل “مرحلة إعادة الإعمار ومشاريع التنمية”، حيث يعتبر الدعم أحد الدعائم الأساسية لتشجيع الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين في المناطق التي تخضع لسلطة حكومة أسامة حماد.
الوسوم#امغيب الحكومة الليبية الحكومة المنتهية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: امغيب الحكومة الليبية الحكومة المنتهية ليبيا
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم