قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة ردا على هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقالت، إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".

وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لموقع "الحرة"، إن إسرائيل "ترفض رفضا قاطعا التعليقات التي أدلت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "إسرائيل لا تواجه جماعة مسلحة، كما تدعي المفوضية، بل تواجه منظمة إرهابية وحشية تمارس الإبادة الجماعية".

وتابع "منذ نحو 100 يوم، تحتجز حماس رهائن دون زيارة أو دواء أو معلومات عن حالتهم، وحتى اليوم لم تقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمطالبة بإطلاق سراحهم".

وأكد "ستواصل إسرائيل العمل ضد حماس، وستبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن، مع الالتزام بالقانون الدولي".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.

ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

مقالات مشابهة

  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي.. والولايات المتحدة تتماهى معها
  • أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي بدعم من أمريكا
  • الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
  • "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسودان
  • الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس