"خبراء الضرائب": عقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية تهدد الاستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الاقتصادية وهو ما يتنافي مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الاقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح أن قانون الاستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
وقال أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أشرف عبدالغني، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مهددا بالحبس، أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الجرائم الاقتصادية قانون الاستثمار مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديريه ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت ... علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحمايه .
وشدد فوزي بان الحكومه رفضت تخفيف العقوبه وأصرت علي حمايه للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمه.