«الإفتاء»: الزكاة فرض والصدقة لا شروط لها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فرض فرضه الله على من تتوافر به الشروط، أما الصدقة فلا يوجد لها قيد أو شرط، فهي كل ما يفعله الإنسان من خير بعد عقد النية، وغير مقتصرة على الحالة المالية للفرد.
الزكاة جعل الله لها أصناف معينةوأضاف محمد طنطاوي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده، أنّ الزكاة جعل الله لها أصنافا معينة، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة إذا بلغ ماله النصاب، وهو أن تساوي قيمته 85 جراما ذهبا عيار 21، حينها يتم إخراج زكاة بنسبة 2.5% بشرط مرور عام هجري، بعد خصم كل الديون والاحتياجات الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة الزكاة
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة في البيوت حال المطر.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ فقد اعتاد رجلٌ الصلاة في المسجد مع الجماعة، إلا أنه يصعب عليه ذلك في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إلى مسجد بلدته في هذه الحالة، فهل له أن يصلي في البيت حينئذٍ وتُجزِئُه كصلاتهِ في المسجد؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا للمسلم أن يصلي في بيته حين يصعب عليه الصلاة مع الجماعة في مسجد بلدته في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إليه.
وذكرت دار الإفتاء أنه مما يدل على ذلك: ما ورد عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفقٌ عليه. والمقصود بـ"الرِّحَال": البيوت والمنازل.
وتابعت: فإن كان معه غيره في البيت كزوجته وأولاده أو غيرهم صَلَّى معهم جماعةً ما تَيَسَّر لهم ذلك، وهو الأَوْلَى، وإلا صَلَّى منفردًا، وله في الحالتين الثوابُ كاملًا كما لو صَلَّى مع الجماعة في المسجد ما دام معتادًا عليها ولَمْ يَمنعه من حضورها إلا هذا العذر.