الصحة: تنفيذ 473 زيارة للمنشآت النفسية خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 473 زيارة لمنشآت الصحة النفسية، من خلال الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، التابعة للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وذلك من بداية شهر يناير وحتى نهاية ديسمبر عام 2023.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 807 أطباء، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيباً.
وأضاف «عبد الغفار» أن المجلس القومي للصحة النفسية، نظم 22 ورشة عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدرباً من العاملين بالصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، المقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 202 منشآة.
وتابع الدكتور حسن محمود، أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل بدون ترخيص، منوها إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و648 سرير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة منشآت الصحة النفسية المجلس القومی للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .