امتعاض في البصرة.. استحواذ متنفذين على أرض مدرسة وإحالتها للإستثمار (فيديو) - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف مواطن من أهالي محافظة البصرة، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، عن استحواذ "متنفذين" على أرض إحدى المدارس وإحالتها للإستثمار بدلًا من إعادة بنائها.
وخاطب المواطن في مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة الاتحادية والمسؤولين، لـ"انقاذ بنايات الدولة من استحواذ مافيات الاراضي".
وقال، إن "المافيات بدأت تستحوذ على البنايات الحكومية، بعد استحواذهم على المساحات الخضراء"، كاشفا عن "الاستحواذ على مدرسة حكومة في شارع الجزائر مقابل بلدية البصرة".
وأضاف، أن "المدرسة هُدمت بذريعة إعادة بنائها، ومن ثم ذهبت الى الاستثمار كونها تقع على شارع تجاري"، مشيرا الى أن "هناك مدارس في محافظة البصرة ما تزال بنظام الدوام الثلاثي والرباعي".
وتكتظ غالبية المدارس الحكومية بالطلاب، ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية، هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، ونقص الكوادر التعليمية والكتب.
ويحتاج العراق الى 8 آلاف مدرسة، اما المدارس النموذجية المنجزة خلال العام الماضي هي 31 مدرسة موزعة على عدد من المحافظات، وفق تصريح للمتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد قبل يومين.
وفيما يخص الاستحواذ على الاراضي، كانت لجنة الزراعة البرلمانية، قد أكدت في (19 آب 2023)، أنها ستتصدى لأي عمليات فساد بعد تشريع قانون ايجار الأراضي الزراعية، والتي قد تتيح الاستحواذ على هذه الأراضي.
وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، ونأمل حل ما تبقى من خلافات وملاحظات خلال الجلسات المقبلة".
وبين الصالحي أن "لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريعه لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، وسنكشف عن أي جهة تريد استغلال هذا القانون لغرض الاستحواذ على بعض الأراضي لمشاريع غير زراعية".
وفي شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.
وذكرت المحكمة في بيان حينها تلقته "بغداد اليوم": "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة، ولأمانة بغداد ايضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".
وأضافت، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاستحواذ على بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.