بغداد اليوم -  البصرة

كشف مواطن من أهالي محافظة البصرة، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، عن استحواذ "متنفذين" على أرض إحدى المدارس وإحالتها للإستثمار بدلًا من إعادة بنائها.

وخاطب المواطن في مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة الاتحادية والمسؤولين، لـ"انقاذ بنايات الدولة من استحواذ مافيات الاراضي".

وقال، إن "المافيات بدأت تستحوذ على البنايات الحكومية، بعد استحواذهم على المساحات الخضراء"، كاشفا عن "الاستحواذ على مدرسة حكومة في شارع الجزائر مقابل بلدية البصرة".

وأضاف، أن "المدرسة هُدمت بذريعة إعادة بنائها، ومن ثم ذهبت الى الاستثمار كونها تقع على شارع تجاري"، مشيرا الى أن "هناك مدارس في محافظة البصرة ما تزال بنظام الدوام الثلاثي والرباعي".


وتكتظ غالبية المدارس الحكومية بالطلاب، ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية، هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، ونقص الكوادر التعليمية والكتب.

ويحتاج العراق الى 8 آلاف مدرسة، اما المدارس النموذجية المنجزة خلال العام الماضي هي 31 مدرسة موزعة على عدد من المحافظات، وفق تصريح للمتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد قبل يومين.

وفيما يخص الاستحواذ على الاراضي، كانت لجنة الزراعة البرلمانية، قد أكدت في (19 آب 2023)، أنها ستتصدى لأي عمليات فساد بعد تشريع قانون ايجار الأراضي الزراعية، والتي قد تتيح الاستحواذ على هذه الأراضي.

وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، ونأمل حل ما تبقى من خلافات وملاحظات خلال الجلسات المقبلة".

وبين الصالحي أن "لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريعه لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، وسنكشف عن أي جهة تريد استغلال هذا القانون لغرض الاستحواذ على بعض الأراضي لمشاريع غير زراعية".

وفي شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.

وذكرت المحكمة في بيان حينها تلقته "بغداد اليوم": "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة، ولأمانة بغداد ايضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".

وأضافت، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاستحواذ على بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • مواطنة تقاضي محافظ البصرة ومدير البلدية بعد هدم بنايتها في شارع الوفود
  • بغداد اليوم تنشر النص الكامل لمسودة خطة أمريكا لتحرير العراق من ايران (وثائق) - عاجل
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب