نظمت شركة مصر للطيران، جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357 داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لتعريفهم بمجال السفر والطيران، ولإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، وكذلك التعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية مصر للطيران إهتمامًا كبيرًا.

وبدأت جولة الأطفال داخل الأكاديمية بالاستمتاع بتجربة الطيران داخل أجهزة الطيران التمثيلى المختلفة المتمثلة فى طرازات A320، A320neo، A220، A330/B737، B777 والمخصصة لتدريب الطيارين، وكذلك الاستماع إلى تعليمات السلامة والأمان علي متن الطائرة وغيرها من مراحل السفر المختلفة، كذلك تم التعرف على طبيعة عمل الضيافة الجوية على متن الطائرة من خلال جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET، وجهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات للركاب CST.

وتأتي هذه الجولة كجزء من الدعم العلمى والتربوى الحديث للأطفال عن طريق المحاكاة لكي يخوضوا تجربة جديدة تساعدهم فى اكتشاف عالم السفر والطيران.

وفي نهاية الجولة حرصت مصر للطيران على الاحتفال مع الأطفال بحلول العام الجديد وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357

و أعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بحسن الاستقبال وبتجربتهم الممتعة داخل نماذج المحاكاة، والتعرف علي مهام قائد الطائرة والضيافة الجوية، وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر لمصر للطيران على هذه اللفتة الطيبة وعلي حرص الشركة الوطنية على دعم المستشفي منذ سنوات في مختلف مجالات السفر والطيران.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر للطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب مستشفى سرطان الأطفال مصر للطیران

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.

وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.

كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.

واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.

حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية

نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.

تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته

مقالات مشابهة

  • مجموعة العرجاني والجارحي توقعان شراكة استراتيجية في القطاع الصناعي
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري جولة ميدانية في الأراضي السورية
  • الصحة تعلن نجاح عملية دقيقة لتغيير الصمام الرئوي بالقسطرة في أكاديمية قلب المبرة
  • تعافي أول حالة لـورم “شبكية العين” بالداخل
  • احتفالاً بشهر رمضان.. البنك الأهلي الكويتي مصر ينظم زيارة لـ 57357 للأطفال
  • فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية يتناولون الإفطار في أجواء رمضانية مميزة
  • برنامج «ساعة فطار» يلتقي فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية
  • «البكالوريا.. خطوة نحو الغد» ندوة تعريفية بإدارة قنا التعليمية
  • شاهد بالفيديو.. “المسحراتية” في بورتسودان يخطفون الأضواء بمدائح نبوية وأغنيات مرتبة أثناء جولة داخل الأحياء ومتابعون: (عاملين بروفات من بدري وشغل بختلف)
  • النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد