الداخلية القطرية تنوه.. 7 ضوابط وشروط لاستقدام العائلات للإقامة أو الزيارة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية القطرية الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لأغراض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش 2.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بالشروط العامة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص لاستقدام عائلات المقيمين.
الشروط العامة:
ألا يزيد سن الابن عن 25 سنة
أن تكون الابنة غير متزوجة
أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (18-6) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها)
أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدة إقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد
القطاع الحكومي وشبه الحكومي:
أن يكون لدي الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال موثق بعقد العمل
القطاع الخاص:
أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية غير العمالية)، وموثقة بعقد العمل
ألا يقل راتب الموظف عن (10000) ريال أو (6000) ريال، مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.
وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا