منظمة تونسية حقوقية ترفع دعوى ضد أعضاء مجلس حرب الاحتلال بالجنايات الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس عن تقديم دعوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين في حكومة الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وفقا لمراسل "الحرة".
واتهمت المنظمة المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المستمرة في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قال رئيس رابطة حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن "الدعوى استندت إلى ما اقترفته القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لمستشفى الشفاء بقطاع غزة أيام 15 و16 و17 نوفمبر الماضي".
دعا الطريفي السلطة السياسية في تونس إلى تبني هذه الدعوة، كما دعا القضاء التونسي إلى الاستماع لمقدمي الدعوى في أقرب وقت.
من ناحية أخرى، بدأت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الخميس جلسات استماع في القضية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا بالتعليق العاجل للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تقول جنوب أفريقيا إن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وستستمع محكمة العدل الدولية الخميس إلى حجج جنوب أفريقيا، بينما سترد إسرائيل يوم الجمعة على الادعاءات.
ترفض دولة الاحتلال الاتهامات الموجهة إليها وتقول إن لا أساس لها، وتتهم بريتوريا بلعب دور "محامي الشيطان" لصالح حركة حماس التي تشن حربًا ضدها في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الجنايات الدولية تونس الاحتلال الجنايات الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.