ترقية الدكتور عمر ابراهيم شريف لمنصب رئيس الأطباء بمستشفى الملك حمد الجامعي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تلقى خريج كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور عمر ابراهيم شريف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى منصب رئيس الأطباء بمستشفى الملك حمد الجامعي بمملكة البحرين.
والدكتور شريف حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الخليج العربي، كما حصل على شهادة البورد الأمريكي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ولديه ماجستير في الادارة الطبية، وهو عضو في الفريق الوطني COVID-19 وفي العديد من الجمعيات الطبية المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
أثار الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا صاحب جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، وآخرها مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان والذي يناقش بمجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل.
ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مجموعة من العقوبات المرتبطة بجرائم المسؤولية الطبية، وأقر الحبس الاحتياطي وفق ضوابط معينة نص عليها مشروع القانون.
في التقرير التالي، نستعرض العقوبات الموقعة على مقدم الخدمة الطبية وحالات الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، فضلا عن وجود حالة للتصالح تنص عليها آخر مواد مشروع القانون.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبات على مقدمي الخدمة الطبيةفيما نصت المادة (۲۸) من قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
ونصت المادة (۲۹) على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
حالة للتصالحوللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.