كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن صفة حرمها الإسلام، ووصفتها بأنها تخالف أمر الله ورسوله، وتتسبب في غضب المولى سبحانه وتعالى.

تحريم الاحتكار

 وأوضحت دار الإفتاء أنّ تلك الصفة هي الاحتكار، حيث قالت إنها حرام شرعًا ومُجرَّمة قانونًا؛ وأن الله ورسوله محمد قد أمرا بالعدل والإنصاف، وبالتالي فإن عدم تطبيقها هو مخالفة لأمر الله ورسوله، وأن ارتكاب ذلك المحظور هو انتهاك لحقوق الناس والمال.

وأضافت: «لهذا تسعى الدولة في محاربة الاحتكار والاستغلال»، وطالبت الدار أفراد الشعب إلى مساندة الدولة في منع الاحتكار.

الإضرار بالناس

وأشارت الدار إلى أن من يستغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء الاحتكار دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

قالت دار الإفتاء المصرية إن الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.

الجهر بالبسملة

ومن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.

وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.

هل البسملة جزء من الآيات وحكم تركها
وأضافت العلماء أجمعوا على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا.

وأوضحت الإفتاء أقوال العلماء في حكم البسملة، وهم كالتالي:

الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

 

البسملة
وترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:
- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.
- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.
- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.
- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة


قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه، بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ.

وأوضحت الإفتاء أن الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
ورُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

 

 

البسملة
وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".

مقالات مشابهة

  • حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • الإفتاء توضح حكم تطويل وتضفير الشعر عند الرجال
  • ما حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل «فيديو»
  • الإفتاء: التسول عبر الإنترنت واستغلال عطف الناس محرم شرعًا
  • «الإفتاء»: الترويج لمحتوى يهدف لاستغلال المواقف بطريقة قبيحة لا يجوز شرعا
  • رد أمين الإفتاء على سيدة تريد الذهاب إلى الحج بتأشيرة زيارة
  • دار الإفتاء: بعد غد الجمعة أول أيام شهر شعبان 1446 هـ 2025 م
  • المفتي: التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية السبيل الأمثل لتحقيق وعي متزن
  • حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية